وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٥٧
محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله (لما كان يوم النحر) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا حرج لا حرج (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
أقول: حمله الشيخ على النسيان لما مر (6).
(18860) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط).
(٢) في المصدر: ينبغي لهم.
(٣) في المصدر: ينبغي لهم.
(٤) (لا حرج) الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط) (٥) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦ والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.
(٦) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤ والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.
(١) في الاستبصار زيادة: وصارت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(٢) الكافي ٤: ٥٠٢ / 4.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست