ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (3)، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: بثلث على جيرانها، وثلث على المساكين (4).
(18878) 14 - وعن علي، عن أبيه (1) وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) قال:
القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير.
(18879) 15 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3).