وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٠
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان (1) النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به.
(18897) 5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (1)، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.
(18898) 6 - قال الصدوق: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى (1) عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه.
(18899) 7 - وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا

(1) في نسخة: قال (هامش المخطوط).
5 - علل الشرائع: 439 / 2.
(1) المحاسن: 320 / 57.
6 - علل الشرائع: / ذيل الحديث 2.
(1) في المصدر: ننهى الناس.
7 - علل الشرائع: 439 / 39.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست