عليهما السلام أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه.
أقول: وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1).
(18867) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقي أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟
فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله (2).
(18868) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه (أشئ يهديه في