(18834) 5 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
(18835) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقى؟ قال: نعم، وقال:
إن عليا عليه السلام (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى فليركب على هديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله (18836) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن