كتابا أنه هدي (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
(18821) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
(18822) 3 - وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
(18823) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
(18824) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن