أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1) قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل.
(18704) 10 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم يقدر فعليك الصيام كما قال الله.
قال: ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المروة بعد فراغه من السعي (1).
(18705) 11 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) قال:
ليكن كبشا سمينا، فإن لم يجد ففحلا (2) من البقر والكبش أفضل، فإن لم يجد (3) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).