السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.
(18725) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره.
(18726) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الخصي لا يجزي في الأضحية.
(18727) 10 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجأ.
(18728) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحي بالخصي؟
فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.