الزيارات ما يدل على بقية المقصود (3).
27 - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، والى كتاب وخاتم منقوش (6227) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعا، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلتة؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى نحوه (2).
(6228) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته، أو في المصحف (1)، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها.