22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب [502] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا (1).
[503] 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد - يعني ابن مسلم -، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
وزاد وقال: إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء.
[504] 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء.
[505] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1)؟، قال: ينزح منها سبع دلاء.
[506] 5 - وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا.
[507] 6 - وفي حديث الحلبي - لوقوع الجنب سبع دلاء.