ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).
[485] 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
[486] 11 - وفي بعضها خمس دلاء.
[487] 12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
[488] 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه (1).
[489] 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس.
قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس. [490] 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الأمر