وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن جعفر مثله (7).
[498] 2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين قال المحقق في (المعتبر): إن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الأصحاب (1).
[499] 3 - وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال -: ينزح منها دلاء.
[500] 4 - وحديث زرارة قال: ألدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا.
[501] 5 - وحديث كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.