الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
[494] 4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.
أقول: إستدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه (1)، وبعضهم بما قبله (2)، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص (3)، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.
[495] 5 - وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
[496] 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: فقال: لا بأس.
أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس بعد النزح (1). وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (2).