وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا وقعت الفارة السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
[528] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل؟ الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ.
[529] 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات (3) وكتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (4).

٢ - التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٧، والاستبصار ١: ٢٤ / ٦٠ ٣ - الإستبصار ١: ٢٥ / ٦٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من كتاب الأطعمة المحرمة.
(١) الكافي ٦: ٢٦١ / ٣.
(٢) التهذيب ٩ % 86 / 365.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 38، والحديث 1 من الباب 51، والحديث 2 من الباب 64، والحديث 1 من الباب 14 من النجاسات.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، والحديث 1 من الباب 44، والحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، وكذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست