عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا وقعت الفارة السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
[528] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل؟ الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ.
[529] 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات (3) وكتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (4).