أقول: حملهما الشيخ على التقية، وجوز حملهما على الاستحباب، وعلى غسل الموضع، فإنه يسمى وضوءا، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1)، وأبي حبيب (2)، وغير ذلك (3).
قال صاحب المنتقى (4): الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل، لأن مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب، إنتهى.
ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر، من ريح ونحوها، وعلى تجديد الوضوء.
[700] 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض، قال: وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء دم الحيض والإستحاضة والنفاس (3).