(326) 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
(327) 29 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.
(328) 30 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال: لا بأس به.
(329) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال:
سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم.
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين، أحدهما: أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك:
(330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.