(250) 10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم.
(251) 11 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)؟ قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال: إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.
(252) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت آكل منه؟ فقال: إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك، يدل على ذلك:
(253) 13 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال قلت:
إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل