ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة يمين؟ قال: ثوب يواري عورته.
(178) 5 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت:
وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل، والزيت، والتمر، والخبز، تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فإنه يجزيه ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس عليه شئ، يدل على ذلك: (179) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
(180) 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال: يصوم ثلاثة أيام قلت:
إنه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز