أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.
(143) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
(144) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
(145) 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(146) 5 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك