أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نقول ما لم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه من منفعة دينية أو دنيوية بدلالة الاخبار الأولة.
(147) 6 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي، والذي نعمل عليه ما تضمنته الاخبار الأولة من أنه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة.
(148) 7 - فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن يونس قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فإنه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع الترجيح، والثاني: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أوردناه هاهنا وفيه كفاية.