(126) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
(127) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(128) 6 - البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير