(891) 2 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصراني فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
(892) 3 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(893) 4 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال:
دون الحد، قال قلت: دون الثمانين؟ قال فقال: لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال قلت: وكم ذاك؟ قال قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
(894) 5 - وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن عبد مملوك قذف حرا قال: يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت:
الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية، ويحتمل أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب أيضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح