من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.
(862) 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
(863) 11 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(864) 12 - وأما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال: عليه خمسون جلدة.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.
(865) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين.
فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته، ويزيد ما ذكرناه بيانا:
(866) 14 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال:
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(867) 15 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد