من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(859) 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(860) 8 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
(861) 9 - فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال:
" والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله " فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه