(807) 16 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال: اجلدهما ماءة ماءة، قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
(808) 17 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد، يدل على ذلك:
(809) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
(810) 19 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد