حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.
(816) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه يقام عليه الحد دون الرجم وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الأول عن زرارة من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد، والوجه الثاني: أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الأول، وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار الأولة.
(817) 6 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الأول، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الأول.