إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال:
إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
(770) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.
فأما ما تضمنه الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد، فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين، أحدهما: أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد، والثاني: أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه، ويزيد ذلك بيانا:
(771) 9 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
(772) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.
وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى