بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصية له (1)، إنما ماله لمواليه، فقلت له:
فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شئ، قلت له: فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، فضحك وقال: من ههنا اتى أصحابك (2)، فجعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي عمير) عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن الحسين بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.