6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى قال: فأخرج إلى صحيفة: هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فان مات الحسين فإلى الأكبر من ولدى دون ولدك الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لام إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال لبنى فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه (1)، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة (2) حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك (3) وإن ولد على ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن