قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم، قال: فأرسل وائتني به قال له محمد بن مسلم:
على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته 28 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي كيت وكيت قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لي بذلك.
29 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقعها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه؟ قلت:
نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.