33 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (1) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام.
34 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقف وما روى فيها فوقع عليه السلام الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
35 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة (2) في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (3).
36 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم