إن كانت امرأة فأدخلوا بيتا وألبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاعها " ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الأيمن إثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال علي عليه السلام: " الله أكبر إئتوني بحجام " فأخذ من شعرها فأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال 1.
ومفاد بعضها أنه بعد تساوي المبالين يعطى نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة.
وذلك مثل رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: " يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء " 2.
ورواية إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل " 3.
وهذان القسمان الأخيران بينهما تعارض وقد ذكرنا أنه يجب الاخذ بهذه الطائفة الأخيرة أي روايات التي مفادها أن له نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة لعمل المشهور بها واعراضهم عن الطائفة الأولى أي التي يأمر فيها بعد الأضلاع وجعل نقصانها في الطرف الأيسر أمارة الذكورية والرجولية وان كانت تلك الروايات مروية بطرق متعددة حاكية لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الواقعة العجيبة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.