الفرجين. ثم على تقدير خروجه من كليهما ينظر إلى أن الأول خروجا منه أي واحد منهما فيحكم بالذكورية على تقدير خروجه من فرج الرجال وبالأنوثة على تقدير خروجه من فرج النساء وعلى تقدير خروجه من كليهما ينظر إلى الأول خروجا منه أي واحد منهما فإن كان فرج الرجال فرجل وإن كان فرج النساء فامرأة. وعلى تقدير مقارنتها في الخروج والانقطاع فيعد أضلاعه في الأيمن والأيسر فان نقص الأيسر فرجل وان لم ينقص فامرأة.
وبناء على هذه الروايات لا يبقى خنثى مشكل لأن هذه الامارات مترتبة ودائرة بين النفي والاثبات فلا يتصور فقد جميع هذه الامارات بحيث لا يكون أحدها ولا معارضها لأن هذه الامارات مترتبة ليست في عرض واحد كي يقع بينهما التعارض.
اللهم إلا أن يقال: لو كان البول يخرج من فرج النساء ولكن أضلاع طرف الأيسر أنقص بواحد من الطرف الأيمن فيقع التعارض بين الامارتين. فمقتضى الأولى أنها امرأة ومقتضى الثانية أنه رجل ولكن هذا مبني على عدم ترتب الامارات وهو خلاف ظاهر الروايات.
أما إن قلنا بأنه يمكن أن لا يكون رجلا ولا امرأة فحينئذ ليس علم إجمالي في البين بأنه إما رجل واما امرأة فليس مكلفا بما يختص بكل واحد منهما فتجري البراءة عن الاثنين إلا فيما لا يمكن ارتفاعهما كالجهر والاخفات فقهرا في هذا القسم يكون مخيرا بينهما.
وأما بناء على الأول أي بناء على العلم الاجمالي فيجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما أي العمل على وفق تكليف النساء تارة وعلى طبق تكليف الرجال مرة أخرى.
وقد عرفت أنه في مقام الثبوت إما رجل أو امرأة وليس هناك قسم آخر أي طبيعة ثالثة في البين فالعلم الاجمالي محقق ويجب الاحتياط.
هذا فيما إذا لم نقل بالرجوع إلى الامارات وإلا لا يبقى شك واعضال كي تصل