وأيضا روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول " 1.
وعن الكافي أيضا عن طلحة بن زيد مثله. 2 ولا يخفى أن هذا القسم من الروايات التي ساكتة عن صورة الجريان عن الاثنين مع تساوي المبالين من حيث الاخذ والانقطاع أو اختلافهما، لا تعارض الروايات التي تبين حكم صورة تساويهما أو اختلافهما من حيث الاخذ والانقطاع مع الجريان عن الاثنين ومفاد بعضها بيان حكم صورة الاختلاف في الشروع والانقطاع وانه يورث بأسبقهما فان كانا متساويين في الشروع فبأبعدهما انقطاعا.
مثل ما رواه الكليني في رواية أخرى عن أبي عبد الله في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال عليه السلام: " من أيهما سبق " قيل: فان خرج منهما جميعا قال عليه السلام: " فمن أيهما استدر " قيل فان استدرا جميعا؟ قال عليه السلام: " فمن أبعدهما " 3.
ومفاد بعضها في صورة التساوي في المبال من جميع الجهات المذكورة هو عد الأضلاع فان نقص طرف الأيسر عن الأيمن بواحدة فيعطى نصيب الرجل وإلا فنصيب المرأة.
وذلك مثل رواية رواها في التهذيب 4 والفقيه 5 في قضية مجئ خنثى إلى شريح القاضي وبيان حاله له والرواية طويلة مذكورة في الوافي نقلا عن التهذيب والفقيه وموضع الحاجة منها أنه بعد مراجعة شريح إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام: " على بدينار الخصي - وكان معدلا - وبامرأتين " فأوتي بهم فقال عليه السلام لهم: " خذوا هذه المرأة