فتلخص من مجموع ما ذكرنا: أن مدرك هذه القاعدة هو الأخبار الواردة في خياري الحيوان والشرط والظاهر اختصاصها بذينك الخيارين وعدم شمولها لسائر الخيارات حتى خيار المجلس فافهم وذلك لعدم تنقيح المناط الذي ذكره شيخنا الأعظم قدس سره بطور يوجب الاطمئنان حتى تحكم بالتعميم.
وأما شمولها لخيار المجلس - باعتبار إطلاق الشرط عليه في الاخبار مع اختصاص مورد الروايات الواردة في هذا الباب بخياري الحيوان والشرط - فلا يخلو من نظر وتأمل.
وأما شمولها للثمن والمثمن بالنسبة إلى التالف وللبائع والمشتري بالنسبة إلى من لا خيار له فنقول:
إن صور المسألة أربع لان التلف المفروض أنه بعد القبض - وإلا يكون من مصاديق قاعدة تلف المبيع قبل القبض ويكون خارجا عن دائرة انطباق هذه القاعدة - إما يكون في يد البائع أو المشتري وفي كل واحدة من الصورتين إما أن يكون الخيار للذي وقع التلف في يده فقط أو يكون للآخر الذي لم يقع التلف في يده.
الصورة الأولى: أن يكون التلف في يد البائع فقهرا يكون التالف هو الثمن لأن المفروض أنه بعد القبض ويكون الخيار للآخر أي المشتري فلا ضمان لاحد لان ملك البائع تلف في يده ويكون كسائر أمواله ولا وجه لان يكون تلفه موجبا لضمان شخص آخر إلا بأحد أسباب الضمان المعروفة وليس شئ منها في البين.
الصورة الثانية: أن يكون التلف أيضا في يد البائع ولكن كان الخيار البائع فقط.
وهذه هي الصورة التي يكون الضمان على المشتري إن قلنا بتعميم القاعدة بالنسبة إلى البائع والمشتري لأن الضمان يكون على من لا خيار له وهو هيهنا المشتري كما هو المفروض.
الصورة الثالثة: أن يكون التلف في يد المشتري وكان الخيار للبائع فقط ولا شك