فضلا عن سائر الخيارات.
ولكنك خبير بما فيهما:
أما في إشكاله الأول بأنه لا شك في أن عدم صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري وامكان سلبه عن نفسه علة للمجعول أي كون الضمان على البائع وإن كان تلف عند المشتري، كما أن صيرورته كذلك علة لسقوط الضمان ورفعه عن البائع، ولا ينبغي التوهم لكونها علة لجعل الشارع هذا الحكم، بل لم نفهم معنى محصلا لكونها علة للجعل.
وأما في إشكاله الثاني: فان قوله عليه السلام " وإن كان الشرط أياما معدودة " في مقام بيان ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط ولا شك في أن خيار الشرط محدود مضبوط ولا ينافي كونه بصدد بيان خيار الشرط مع تسرية هذا الحكم إلى سائر الخيارات بواسطة عموم التعليل والمناط.
ثم إن شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره استشكل على هذا الوجه الذي استظهره من ذيل صحيحة ابن سنان على التعميم لجميع الخيارات بقوله: وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه لان ظاهر الصحيحة الاختصاص بما إذا كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري ثابتا من أول الأمر كما يظهر من لفظة " حتى " الظاهرة في الابتداء 2.
ومراده من هذا الكلام:
أولا أن هذا الاستظهار من جهة مقابلته للقواعد الأولية المستفادة من أدلة الأحكام - مع أنه مخالف لها - لا يمكن الركون إليه إذ مقتضي القواعد الأولية أن مال شخص لو تلف في يده وعند نفسه لا يكون ضمانه على غيره ففي ما نحن فيه مثلا إذا