الأول: ويرجع إلى ماهية فقه العامة حيث العامة حيث قطعت الرابعة مع نص المعصوم بعد ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وطبيعي أن انفصال الفقه عن نص المعصوم يجعل الفقه يتبلور ضمن ضوابط معينة، كما شهدنا هذا لدي الفقه الإمامي في عصر الغيبة الكبرى.
والثاني: استخدامهم لأدوات خاصة بهم في عملية الاستنباط الفقهي كالقياس والاستحسان وغيرهما.
أما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدي الشيعة، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " 1.
ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد.
وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي (601 - 698) في تصنيف الأشباه والنظائر، وأسمى كتابه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر. هذا إذا قلنا بدخول الأشباه والنظائر في حقل القواعد الفقهية.
قال الشهيد الأول في إجازته لابن الخازن:
فمما صنعته كتاب القواعد والفوائد مختصر يشتمل على ضوابط كلية: أصولية و فرعية، تستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل الأصحاب مثله. 2 ونظرا لامتياز كتاب الشهيد هذا بالتبويب المنظم والبيان الجيد، فقد صار محل اهتمام المحافل العلمية، فتناولوه بالشرح والبيان، حتى وصل عدد الشروح و الحواشي اثنى عشر كتابا.