الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١ - الصفحة تعريف الكتاب ٥
الفهرس الاجمالي
(تعريف الكتاب ٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
تعريف الكتاب 1
تعريف الكتاب 2
تعريف الكتاب 3
تعريف الكتاب 5
مقدمة التحقيق 7
مقدمة التحقيق 9
مقدمة التحقيق 10
مقدمة التحقيق 11
مقدمة التحقيق 12
مقدمة التحقيق 13
مقدمة التحقيق 14
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟
5
2
الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء
7
3
الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة:
9
4
الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته
9
5
الثاني: الإجماع
11
6
الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها
12
7
الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار
14
8
2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه
19
9
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
22
10
فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان
23
11
الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة
24
12
الأول: الأصل
25
13
الثاني: بناء العرف
26
14
الثالث: سيرة المتشرعة
28
15
الرابع: ما أفاده كاشف اللثام
29
16
الخامس: الروايات الكثيرة
30
17
عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة
32
18
السادس: الإجماع
35
19
الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة
37
20
هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري
40
21
اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة
41
22
الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟
41
23
الأدلة على الأصل الإشكال عليها
42
24
3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة
47
25
في المراد من القاعدة وما هو مفادها
49
26
في موارد جريانها
50
27
خلاصة الكلام في مفادها
52
28
4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة
59
29
الأول: الكتب
59
30
الثاني: الأخبار
60
31
الثالث: الإجماع
64
32
الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي
65
33
ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار
67
34
الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟
68
35
وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه
70
36
الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟
75
37
5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة
79
38
المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم
79
39
تكلف البعض لشمولها له وجوابه
80
40
المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا
83
41
الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه
83
42
المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها
89
43
المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات
89
44
الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة
89
45
الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟
90
46
الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا
91
47
الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا
93
48
المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات
94
49
الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه:
94
50
الأولى: في لفظ الطهور
94
51
الثاني: الوقت
95
52
الثالث: القبلة
97
53
الرابع: الركوع
98
54
الخامس: السجود
98
55
في تحديد الركوع والسجود
98
56
محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده
100
57
الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة
104
58
الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة
105
59
الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا
107
60
الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه:
107
61
الأول: الخلل العمدي مبطل
108
62
الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة
108
63
الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا
109
64
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل
110
65
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده
111
66
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله
113
67
القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا
114
68
القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل
114
69
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام
115
70
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال
117
71
الأجزاء غير الركنية على الترتيب:
119
72
نسيان القراءة
119
73
نسيان التشهد
121
74
نسيان السجدة الواحدة
122
75
نسيان السلام
123
76
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي
125
77
الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها
127
78
6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية
132
79
الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد)
133
80
الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه
135
81
الأول: الروايات
135
82
الثاني: الإجماع
139
83
الثالث: بناء العقلاء
140
84
الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟
140
85
الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
143
86
موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد
144
87
الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان
144
88
الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده
147
89
الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟
150
90
الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟
152
91
الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟
153
92
الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟
153
93
الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟
156
94
الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
160
95
الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين
162
96
الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين
166
97
الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد
170
98
الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول
173
99
تعارض اليد مع سائر الأمارات
174
100
الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟
175
101
الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان
177
102
الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت
181
103
7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
187
104
الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
187
105
الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)
190
106
الثالث: الإجماع
191
107
الرابع: مناسب الحكم والموضوع
192
108
الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها
193
109
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة
193
110
عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري
193
111
هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟
197
112
هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟
199
113
في ارتهان العبد المسلم عند الكافر
200
114
عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر
201
115
عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم
204
116
عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر
205
117
عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين
205
118
عدم ثبوت حق الشفعة للكافر
205
119
بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته
206
120
عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه
207
121
8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات
211
122
المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)
213
123
شرح ألفاظ حديث (لا ضرر)
213
124
مفاد هذه القاعدة
215
125
الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير
215
126
الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
216
127
الثالث: نفي الحكم الضرري
216
128
الفرق بين القولين الثاني والثالث
217
129
الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك
218
130
الدليل على المختار من الأقوال الأربعة
218
131
التنبيه على أمور
225
132
التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها
225
133
التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر
228
134
التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية
231
135
التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل
233
136
التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا
235
137
التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟
237
138
التنبيه السابع: في تعارض الضررين
238
139
هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)
242
140
9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات
249
141
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها
255
142
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
257
143
أمران يجب التنبيه عليها:
259
144
الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟
259
145
الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات
264
146
10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام
270
147
الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
270
148
الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره)
270
149
الثاني: بناء العقلاء
271
150
الثالث: الإجماع
272
151
الرابع: إتلاف الغار على المغرور
272
152
الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة
274
153
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
277
154
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
280
155
11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء
287
156
المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية)
288
157
المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل
290
158
المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ
291
159
المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات
292
160
فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها:
296
161
منها: بيع الوقف
296
162
ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس
297
163
المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل
301
164
المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة
303
165
المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية
307
166
أصالة الصحة في الاعتقادات
309
167
12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية
315
168
المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية
318
169
المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة
320
170
المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين
329
171
المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
334
172
المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟
337
173
المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط
339
174
المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به
345
175
المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم
350
176
المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة
353
177
13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور
359
178
الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)
359
179
الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم
362
180
الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة
364
181
الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم
365
182
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
365
183
الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة
369
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org