فالمراد من الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه، وذلك بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه أو بعضها لا كلام في ذلك.
إنما الكلام في أنه هل يحتاج في صدق الإعانة قصد ترتب الحرام الذي يرتكبه الآثم على هذه المقدمة أم لا؟ ومضافا قصد ترتب الحرام هل يحتاج إلى وقوع الحرام بمعنى أنه لو قصد بإيجاد هذه المقدمة من مقدمات الحرام الصادر عن الغير ترتب ذلك الحرام عليهما، فهل يحتاج في صدق الإعانة على هذا الإيجاد وقوع ذلك الحرام أيضا في الخارج أم لا، بل صرف إيجاده تلك المقدمة بقصد ترتب ذلك الحرام يكفي في صدق الإعانة، سواء وقع الإثم أم لم يقع؟ وجوه بل أقوال:
فقد يقال: بلزوم كلا الأمرين في صدق الإعانة على ايجاد تلك المقدمة.
وقد يقال بعدم لزوم كلا الأمرين بل بمحض ايجاد تلك المقدمة يصدق عليه الإعانة، قصد ترتب ذلك الحرام أولم يقصد، وأيضا وقع ذلك الحرام في الخارج أولم يقع.
وقد يفصل باحتياج صدقها إلى القصد دون وقوع ذلك المحرم.
وقد يقال بالعكس، أي باحتياج صدقها إلى وقوع ذلك المحرم دون القصد.
والتحقيق في هذا المقام: أن من هذه الصور الأربع: أي فيما إذا قصد المعين الإعانة على ذلك الإثم مع وقوع الإثم، وفيما إذا لم يقصد المعين، وأيضا لم يقع الإثم، وفيما إذا قصد ولم يقع، أو وقع ولم يقصد.
الصورة الأولى، أي فيما إذا قصد ووقع، فلا شك في أنها القدر المتيقن من صدق الإعانة.
وأما الصورة الثانية، فهو القدر المتيقن من عدم صدق الإعانة وإن قيل بالصدق فيها أيضا.