قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم، لا لكونه إثم مستقل في قبال قتل النفس المحترمة.
منها: ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام حكاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) (1) والمستفاد من ظاهر هذا الحديث مفروغية حرمة الإعانة على النفس وأنها موجبة لاستحقاق العقاب، وأخبر أن أكل الطين من مصاديقها كي يرتدع منه خوفا من العقاب وإن كان من المحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بصدد إرشاد من يأكل الطين، وأن العاقل لا يرتكب أمرا يكون موجبا لهلاك نفسه. لكن هذا الاحتمال ضعيف، والظاهر هو الأول.
منها: الأخبار الواردة في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم، وهي كثيرة ولها باب مخصوص في كتاب الوسائل (2) والمستدرك (3)، وإن شئت راجع إليهما.
منها: ما ورد في حرمة إجارة داره لأن يباع فيها الخمر، كخبر جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يواجر بيته فيبتاع فيه الخمر، قال (عليه السلام): (حرام أجرته) (4).
منها: ما رواه الكليني بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها،