النبي (صلى الله عليه وآله) فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة وبما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه وآله) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ألا ترى أن على رأس الولد إذا ضربها الطلق فرأت الدم تركت الصلاة قال ابن إدريس أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور وعلى صحة طلاق الحامل مطلقا ولو كانت تحيض لحصل التناقض واحتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن الحسن بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضى وتحتشي بكرسفة وتصلى فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيض فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما مضى الأيام كانت ترى الدم فيها يوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لينظر إلى آخر الحديث والجواب عن الأول: أنه لا شك في أن الغالب ان الحامل لا ترى الدم ويدل عليه تعليل الامام أبي عبد الله (عليه السلام) بأنه غذاؤه وإنما يخرج الفضل منه فلا يلزم ما ذكرتموه وكذا البحث عن الثاني: على أنه يمكن أن يكون حجة. لنا: أنه (عليه السلام) فصل بين الطهر والحمل والتفصيل قاطع للشركة فلا يصدق الطهر حينئذ مع الحبل وعن الثالث:
بالفرق بين الآية وبينهما لاعتيادها دون اعتياد الآية وقوله انه لا يعتاد غالبا قلنا الحبلى من حيث هي لا شك أنها لا ترى الدم غالبا أما بالنظر إلى المرأة المعنية التي تعتادها الحيض في زمن حبلها على ما كانت عليه قبل الحبل فلا نسلم أنه مغلوب في حقها وعن الرابع: ان السكوني عامي فلا يعارض روايته ما قدمناه من الروايات الصحيحة وعن الخامس: ان الحيض في ضمن الحبل سقط اعتباره في نظر الشرع فيما يرجع إلى منعه من الطلاق وعن السادس:
انه بنى على الغالب فإن أغلب أحوال المراة إذا خرجت عادتها ولم تر دما وبالخصوص إذا كانت حبلى أنه لا يكون دم حيض وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع.
على أن المستبين حملها لا تحيض وإنما الخلاف وقع في غير المستبين ونحن لا نحقق هذا الاجماع مع أن رواية أبي المعزا تنافي ما ذكره الشيخ وكذا رواية محمد بن مسلم وأيضا التعليلات التي ذكرها (عليه السلام) عامة والصيغ مطلقة فالأقرب ما ذهبنا نحن إليه. فرع: لو انقطع دمها ثم ولدت فإن كان بين الانقطاع والولادة أقل الطهر فالمنقطع حيض وإن قصر ما بينهما عن أقل الطهر فليس بحيض لاشتماله قصور الطهر على أقله وهو أحد وجهي الشافعية والثاني أنه يكون حيضا وإنما يعتبر الطهر الكامل بين دمي حيض لان الدم الثاني لا دلالة عليه إلا وجوده بعد الطهر الكامل وهنا دمان مختلفان وعلى الثاني دلالة وهي خروج الولد ولو تقدمت الولادة وانقطع دمها على الأكثر ورأت دما بعد تخلل أقل الطهر كان حيضا وإن كان قبله لم يكن حيضا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يكون حيضا لأنهما دمان مختلفان نفاس وحيض فلا يعتبر بينهما أقل الطهر. [البحث الثاني] في وقته، * مسألة: ولأيام الحيض طرفا قلة وكثرة فأقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد ورواه الجمهور عن علي (عليه السلام) وعن علي (عليه السلام) وعمرو بن مسعود وابن عباس وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك وللشافعي قولان أحدهما أن دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وبه قال أبو ثور والثاني أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما وبه قال داود وبالقولين روايتان عن أحمد وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما وقال سعيد بن جبير أكثره ثلاثة عشر يوما وقال مالك ليس لأقله حد ولا كثره بل الحيض ما يوجد قل أو كثر والطهر كذلك وروي عن أبي يوسف رواية أخرى إن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث. لنا: ما رواه الجمهور عن واثلة بن الأسفع أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ورووه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام وقال أنس قراة المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ولا يقول ذلك إلا توقيفا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة وروي في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض قال أدناه ثلاثة وأقصاه عشرة وروي في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون في الحيض قال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة وروي عن الحسن بن علي بن زياد الحزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض قال ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وروي عن سماعة بن مهران قال قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشر وروي عن سماعة أيضا قال أكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام لا يقال معارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة لأنا نقول هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين فيجب تأويله بالمحتمل وهو أمران أحدهما أنه يكون المراد إذا كانت عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت حتى لا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة فإن أكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم ذكره الشيخ في التهذيب الثاني يحتمل أنه أراد أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيام فإن وقع العشرة