منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٧
النبي (صلى الله عليه وآله) فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة وبما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه وآله) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ألا ترى أن على رأس الولد إذا ضربها الطلق فرأت الدم تركت الصلاة قال ابن إدريس أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور وعلى صحة طلاق الحامل مطلقا ولو كانت تحيض لحصل التناقض واحتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن الحسن بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضى وتحتشي بكرسفة وتصلى فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيض فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما مضى الأيام كانت ترى الدم فيها يوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لينظر إلى آخر الحديث والجواب عن الأول: أنه لا شك في أن الغالب ان الحامل لا ترى الدم ويدل عليه تعليل الامام أبي عبد الله (عليه السلام) بأنه غذاؤه وإنما يخرج الفضل منه فلا يلزم ما ذكرتموه وكذا البحث عن الثاني: على أنه يمكن أن يكون حجة. لنا: أنه (عليه السلام) فصل بين الطهر والحمل والتفصيل قاطع للشركة فلا يصدق الطهر حينئذ مع الحبل وعن الثالث:
بالفرق بين الآية وبينهما لاعتيادها دون اعتياد الآية وقوله انه لا يعتاد غالبا قلنا الحبلى من حيث هي لا شك أنها لا ترى الدم غالبا أما بالنظر إلى المرأة المعنية التي تعتادها الحيض في زمن حبلها على ما كانت عليه قبل الحبل فلا نسلم أنه مغلوب في حقها وعن الرابع: ان السكوني عامي فلا يعارض روايته ما قدمناه من الروايات الصحيحة وعن الخامس: ان الحيض في ضمن الحبل سقط اعتباره في نظر الشرع فيما يرجع إلى منعه من الطلاق وعن السادس:
انه بنى على الغالب فإن أغلب أحوال المراة إذا خرجت عادتها ولم تر دما وبالخصوص إذا كانت حبلى أنه لا يكون دم حيض وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع.
على أن المستبين حملها لا تحيض وإنما الخلاف وقع في غير المستبين ونحن لا نحقق هذا الاجماع مع أن رواية أبي المعزا تنافي ما ذكره الشيخ وكذا رواية محمد بن مسلم وأيضا التعليلات التي ذكرها (عليه السلام) عامة والصيغ مطلقة فالأقرب ما ذهبنا نحن إليه. فرع: لو انقطع دمها ثم ولدت فإن كان بين الانقطاع والولادة أقل الطهر فالمنقطع حيض وإن قصر ما بينهما عن أقل الطهر فليس بحيض لاشتماله قصور الطهر على أقله وهو أحد وجهي الشافعية والثاني أنه يكون حيضا وإنما يعتبر الطهر الكامل بين دمي حيض لان الدم الثاني لا دلالة عليه إلا وجوده بعد الطهر الكامل وهنا دمان مختلفان وعلى الثاني دلالة وهي خروج الولد ولو تقدمت الولادة وانقطع دمها على الأكثر ورأت دما بعد تخلل أقل الطهر كان حيضا وإن كان قبله لم يكن حيضا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يكون حيضا لأنهما دمان مختلفان نفاس وحيض فلا يعتبر بينهما أقل الطهر. [البحث الثاني] في وقته، * مسألة: ولأيام الحيض طرفا قلة وكثرة فأقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد ورواه الجمهور عن علي (عليه السلام) وعن علي (عليه السلام) وعمرو بن مسعود وابن عباس وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك وللشافعي قولان أحدهما أن دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وبه قال أبو ثور والثاني أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما وبه قال داود وبالقولين روايتان عن أحمد وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما وقال سعيد بن جبير أكثره ثلاثة عشر يوما وقال مالك ليس لأقله حد ولا كثره بل الحيض ما يوجد قل أو كثر والطهر كذلك وروي عن أبي يوسف رواية أخرى إن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث. لنا: ما رواه الجمهور عن واثلة بن الأسفع أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ورووه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام وقال أنس قراة المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ولا يقول ذلك إلا توقيفا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة وروي في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض قال أدناه ثلاثة وأقصاه عشرة وروي في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون في الحيض قال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة وروي عن الحسن بن علي بن زياد الحزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض قال ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وروي عن سماعة بن مهران قال قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشر وروي عن سماعة أيضا قال أكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام لا يقال معارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة لأنا نقول هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين فيجب تأويله بالمحتمل وهو أمران أحدهما أنه يكون المراد إذا كانت عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت حتى لا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة فإن أكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم ذكره الشيخ في التهذيب الثاني يحتمل أنه أراد أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيام فإن وقع العشرة
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553