الشناعة بما لو بقي من الغسل بمقدار الدرهم من جانبه الأيسر ثم تغوط أن يكتفي عن الوضوء بغسل موضع الدرهم وهو باطل والجواب عن الأول: الدليل على الإعادة قد ذكرناه وقوله الحدث الأصغر موجب للصغرى لا الكبرى مسلم ولكنه غير نافع لأنا نحن لم نقل إلا الموجب الكبرى إنما هو الحدث الأصغر بل الموجب هو بقاء الجنابة فتوهم من إيجاب إعادة الغسل لأجل وجوب الجنابة استناد الإعادة إلى الحدث الأصغر وليس كذلك وإبطاله للقول الثالث جيد وعن الثاني: بما ذكرناه أولا من أن الموجب ليس هو الحدث الأصغر بل الأكبر الباقي مع فعل البعض المنتقض بالحدث الأصغر فغلط هؤلاء نشأ من أخذ ما مع العلة مكان للعلة قوله ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل محل النزاع عند الفريق الثاني فإنه يرتفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى لشناعة التي ذكرها عليهم غير واردة لأنا نقول إذا عقل ارتفاع حدث الجنابة غسل ذلك القدر اليسير فليعقل ارتفاع الأصغر أو على أنها معارضة بالمثل فإنه يلزم أن من غسل من رأسه جزءا لا يتجزى ثم أحدث الا يسوغ له الصلاة إلا بعد الوضوء. خاتمة: تشتمل على فصول، فصل: أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره فبعض قال بالأول وآخرون قالوا بالثاني والفائدة تظهر في الجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثم أراد الاغتسال هل يوقع منه الوجوب أو الندب فالقائلون بالأول قالوا بالأول والقائلون بالثاني قالوا بالثاني والأقرب عندي {الأول} وهو مذهب والدي رحمه الله لوجوه. أحدها: قوله (عليه السلام) إذا التقى الختانان وجب الغسل وذلك عام فيمن تعلق به وجوب شئ مشروط بالطهارة ومن لم يتعلق به. {الثاني} قوله (عله السلام) إنما الماء من الماء وهو يقتضي وجوب الغسل عند الانزال مطلقا. {الثالث} قول أمير المؤمنين (عليه السلام) توجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء وذلك إنكار فيه (عليه السلام) على الأنصار حيث أوجبوا أصعب العقوبتين ولو توجبوا أدناهما ولما لم يكن وجوب الحد والجلد شرطا بوجوب شرط الطهارة فكذا هنا لأنه يدل على تعميم الوجوب في كل وقت ثبت فيه وجوب العقوبتين. {الرابع} ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والجلد وجه الاستدلال به أمران أحدهما: قدمناه في الأول. الثاني: أنه لو لم يكن وجوب المهر والرجم مشروطين لم يكن وجوب الغسل مشروطا قضية العطف الموجب للتساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. {الخامس} لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة لما وجب أول النهار للصوم والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة واحتج ابن إدريس بوجوه، أحدها: إن الوجه في الوجوب إنما هو كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلف إجماعا ولا صلاة حينئذ لان التقدير أنه كذلك. الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فيغتسل أم لا يغتسل قال قد جاما يغسل الصلاة فلا يغتسل على الوجوب بالصلاة (الثالث) انه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد فلو كان واجبا لما جاز تركه. الرابع: انعقد الاجماع على جواز النوم للجنب من غير اغتسال وإن للمكلف التأخير فلو كان واجبا لما جاز ذلك. الخامس:
يلزم أن من جامع يجب عليه الاغتسال في الحال حتى لو كان عنده ماء فآثر الخروج من منزله للاغتسال من نهر أو حمام كان معاقبا. السادس:
قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولا شك أن ا لوضوء للصلاة فيكون الغسل لها أيضا قضية العطف الموجب للتسوية وأجاب عن الخامس بوجهين، الأول الاجماع منعقدا ما على تعميم الوجوب في كل وقت أو على اختصاص الوجوب بحال الصلاة والطواف الواجبين فالقول بالوجوب في حالة النوم أول الفجر مع عدمه في غير حالة الصلاة والوجوب قول ثالث. الثاني سلمنا أن من لا يتم الواجب وهو الصوم إلا به وهو الغسل يكون واجبا إلا أن هذه المسألة ليست من هذه القبيل صوم الرمضان يتم من دون نية الوجوب للاغتسال وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة وقد ارتفع حدثه وصح صومه فقد صح فعل الواجبين دون نية الوجوب والجواب عن الأول: بالمنع من كون الوجه في الوجوب إنما هو الصلاة وهل محل النزاع إلا هو فكيف يدعي الاجماع فيه. وعن الثاني: ان الغسل إنما يجب إذا كان رافعا للحدث وهو مستحيل عند تجدد الحيض الذي هو حدث ملازم على أن هذا من قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق. وعن الثالث بالمطالبة عن دليل الملازمة بين الوجوب والعقاب بالتأخير فإن الامر لا يقتضي العود وهذا هو الجواب عن الرابع والخامس وعن السادس انا مع تسليم أن " الواو " للعطف لا الاستيناف فلزم بما يدل عليه وهي الوجوب عند القيام للصلاة أما على عدم الوجوب عند غير تلك الحال فلا وأما جواباه عن الخامس فمشبهان لاستدلاله والجواب عن الأول: منها انه شنع على المستدل بشئ ليس هو قائلا به لأنه ألزمه خرق الاجماع وهو لا يلزمه ذلك لأنه أبطل أحد القولين بالتزام الخرق لاحد الاجماعين لان الغسل اما ان يجب عند الصبح في رمضان أولا وعلى الثاني يلزم خرق الاجماع وهو يختار صحة ابتداء الصوم من دون الطهارة على الأول أما ان يجب عاما وهو إبطال لما أدعى بطلانه أولا وهو خرق الاجماع الذي ادعاه فهو بالشناعة أولى وعن ثانيهما:
ان المستدل لم يوجب النية بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا بل أوجب الغسل وهذا قد سلمه ابن إدريس حيث سلم أن الصوم الواجب لا يتم ابتداء إلا بالطهارة وأما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا ثم من أعجب العجائب حلية وإيجاب النية عليه إذ الفعل لا تبع