البلوغ وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين فكان ذلك أقل من الحيض له وللشافعي قولان أحدهما ان أول وقت إمكانه أول السنة التاسعة والثاني: ان أوله إذا مضيت منها ستة أشهر وروي عنه قول آخر أن أول أوقات إمكانه أول العاشرة قال وقد رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة فيكون قد حملت لدون عشرين وقال بعض الحنفية باحتمال يكون بنت سبع حائضا لقوله (عليه السلام) مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وهو ضعيف لان الامر ها هنا للتمرين وروي عن بعضهم أنه قال بنت ست سنين ترى دم الحيض رواه شارح الطحاوي وقال وحكي أن بنت لأبي مطيع البلخي صارت جدة وهي من بنات ثمان عشرة سنة فقال أبو مطيع فضحتنا هذه الجارية نعم قد يصير جدة بنت تسع عن سنة لان أقل الحمل ستة أشهر فلو رأت بنت تسع سنين دما بالصفات المذكورة فهو حيض مع الشروط الآتية لأنها رأت دما صالحا لان يكون حيضا في وقت إمكانه فيحكم بأنه حيض كغيرها وهو مذهب أهل العلم وروي عن أحمد رواية أخرى في بنت عشر رأت الدم قال ليس بحيض رواها الميمون قال القاضي فعلى هذا يجب أن يقال أقل زمان يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشر سنة لأنه الزمان الذي يبلغ فيه الغلام وليست هذه الرواية بجيدة عندهم أيضا ولو رأت دما لدون تسع فهو دم فساد للعادة ولما رواه الجمهور عن عائشة أما حد الكبرى الذي ينقطع معه الحيض ففيه روايتان عن أصحابنا روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة التي تيئس من الحيض حدها خمسون سنة وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف مع إرسالها ورواها ابن يعقوب في كتابه بالسند المذكور وقال وروي ستون سنة وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد التي يئست من الحيض خمسون سنة، الثانية: روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش قال الشيخ في المبسوط وحد اليأس خمسون وفي القريشية روي أنها ترى الدم إلى ستين والحق في غير النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين وهذا قول أهل المدينة ولو قيل اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك فالوجود ها هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا ولو قيل ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكما لا يقبل اما بعد الستين فالاشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود ولما علم من أن للمرأة حالا يبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض) وقال بعض الحنفية ان بنت سبعين ترى دم الحيض وبعضهم قال بأكثر من سبعين وقال محمد بن الحسن في نوادر الصلاة قلت أرأيت العجوز الكبيرة ترى الدم يكون حيضا قال نعم. * مسألة: اختلف الأصحاب في الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا فقال المفيد وابن الجنيد وابن إدريس انها لا تحيض وهو اختيار سعيد بن المسيب وعطا والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي عبيدة وأبي ثور والشافعي في القديم وقال السيد المرتضى وابنا بابويه انها تحيض وهو مذهب الشافعي في الجديد ومالك والليث وقتادة وإسحاق وقال الشيخ في النهاية إن رأته في زمان عادتها فهو حيض وإن تأخر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض وقال في الخلاف إنما تحيض ما لم يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض والحق عندي مذهب السيد المرتضى. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة ان الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل ترك الصلاة قال تترك إذا دام وروي عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) في الحبلى قال تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم ولم يخرج وتلك الهراقة وروي في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قدمت المرأة وهي الحبلى وروي عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبلى قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وروي في الصحيح عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا يصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى تر الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذلك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وروي في الصحيح عن صفوان قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي قال غسل عن الصلاة وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت وروى محمد بن يعقوب في كتابه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء وروى ابن يعقوب في الحسن عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثيرا يفضل عنه فإذا وفضل دفعته فإذا دفعه حرمت عليها الصلاة قال وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة ولأنه دم رحم خرج في وقت معتاد فكان حيضا كالحايل احتج القائلون بأنها لا تحيض بما رواه الجمهور عن النبي (عليه السلام) أنه قال ألا لا توضى الحبالى حتى تضعن ولا الحبالى حتى يستبرين بحيضة جعل الحيض علامة فراغ الرحم فيدل أنه لا يتصور مع الشغل وبما رواه سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فسئل عمر
(٩٦)