أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضى ويستنجي وسماعة واقفي والراوي عنه زرعة وهو واقفي أيضا وروي في الصحيح عن محمد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد وروي عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضى وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان قبل أن يغتسل فلا يعد الغسل وهذا حكم معلق على الشرط فيكون عدما عند عدمه تحقيقا لمنع الشرط لا يقال قد روى الشيخ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل وروي عن محمد بن هلال قال سألته عن رجل إغتسل قبل أن يبول فكتب أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. وروي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه وروي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل احتلم ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا هذه الأخبار تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول وذلك ينافي ما ذكرتموه لأنا نجيب عن الأول: باحتمال أن يكون الذي رآه مذيا وعلم كذلك فلا إعادة لان الموجب خروج المني وفي طريقها علي بن السندي ولا أحقق الآن حاله على أنه يحتمل أنه اجتهد واخر * * * * * * * البول ويحمل النسيان ها هنا على الترك المطلق وعن الخبر الثاني: بأن راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا قال الشيخ هو غال وقال النجاشي وفيه ذموم من سيدنا العسكري (عليه السلام) فلا تعويل على روايته إذن على أنه لم يسندها إلى إمام فلعله أخبر عن من لا يقوم الحجة بقوله وأيضا فإنه لم يذكر أنه قد خرج منه شئ بعد الغسل فقال لا يعيد الغسل لعدم الخروج لا لعدم وجوب الإعادة مع عدم البول وعن الثالث: باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت البول فلا شئ عليه حينئذ وانه جامع ولم ينزل على أن في طريقه عبد الله بن هلال ولا أعرفه وعن الرابع بما تأولنا به ما تقدم وفي طريقه أبو جميلة وفيه ضعف. وثانيها: أن يكون قد بال ولم يجتهد ثم رأى بللا فعليه إعادة الوضوء لا الغسل أما الوضوء فلانه لعدم الاستبراء ولم يخرج أجزاء البول بكمالها فالظاهر أن البلل من بقاياه وأما عدم الغسل فلان البول أزال المخلف عن اجزاء المني ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر (عليه السلام) ومن اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ولرواية معاوية بن ميسرة فإنها تدل على عدم إيجاب الغسل وعلى ايجاب الوضوء ولرواية الحلبي هي تدل على عدم إيجاب الغسل مع البول وثالثها: أن يكون قد بال واجتهد ثم اغتسل ثم رأى البلل فلا إعادة للغسل ولا للوضوء بالبول أزال أجزاء المني المتوهمة والاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك ويدل عليه أيضا الأحاديث الدالة على أن بعد البول لا إعادة للغسل وبعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج. فروع: [الأول] لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا أعاد الغسل عندنا قولا واحدا وهل يعيد الصلاة أم لا قال بعض علمائنا يعيد وليس بجيد لان الصلاة وقعت مشروعة فيثبت الاجزاء واحتج الآخرون أن هذا المني من بقايا الأول فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول والجواب: أن الموجب للغسل الثاني هو الخروج الذي لم يكن لا انتقال عن المحل فيكون غير الأول الثاني لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء ولو رأى بللا يعلم أنه مني وجب عليه الإعادة أما المشتبه فلا لان حكمنا هناك بكون البلل منيا بناء على الغالب من استخلاف الاجزاء بعد الانزال وهذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الانزال. [الثالث] هل تستبرئ المرأة أم لا فيه توقف منشأه أن مخرج البول غير مخرج المني فلا فائدة فيه. [الرابع] لو رأت بللا فلا إعادة لا الأظهر أنه مني الرجل وذلك غير موجب موجب للغسل لما قدمناه من رواية بن خالد ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأوجب ابن إدريس الإعادة بقوله (عليه السلام) الماء من الماء وليس بشئ. [الخامس] لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال فإن ألحقنا به كفى الاحتياط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد وإلا فلا. * مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ في النهاية والمبسوط وابنا بابويه يعيد الغسل من أوله وهو قول الحسن البصري وقال ابن البراج يتم غسله ولا وضوء عليه واختاره ابن إدريس وقال علم الهدى يتم غسله ويتوضى لحدثه وبه قال عطا وعمرو بن دينار والثوري والحق عندي الأول. لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى ومع النقض ينظر إلى حاله إن كان جنبا اغتسل ولا توضى وها هنا موجب قطعا ضرورة عدم ارتفاع الجنابة من غير اكمال الغسل احتج ابن إدريس بأن الإعادة لا وجه لها إذ الاجماع على أن الحدث الأصغر موجب للصغرى لا الكبرى ولبطل القول الثالث بأنه حالة الحدث جنب فلا حاجة إلى الوضوء مع الاغتسال لقوله: (إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) واحتج السيد المرتضى بأن الحدث الأصغر موجب للوضوء وليس موجب للغسل ولا لبعضه فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل ولزم الفريق الثاني
(٩٢)