الجنابة ورواه بإسناد آخر عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثني سلمان خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال كان أشعار نساء النبي (صلى الله وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن وكان يكفيني من الماء شئ قليل فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا مس الماء جلدك فحسبك وأما وجوب الحل مع عدم الوصول فلان الايصال الواجب لا يتم إلا به وكذا لو كان في يده خاتم ضيق أو في يد المرأة سوار ودملج ضيق لا يصل الماء إلا بتحريكه وجب وإلا استحب طلبا للاستقصاء. فروع: [الأول] غسل المسترسل من الشعر واللحية غير واجب بل الواجب غسل البشرة المستورة سواء كان شعرا خفيفا أو كثيفا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلث حثيات مع أن شعرها صفرة ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب ما جرى الماء عليه من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن غسل الجنابة كم يجزي من الماء قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد وبينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد لأنه لو وجب بله لوجب حفظه ليعلم أن الغسل أتى عليه ولأنه ليس جزءا من الحيوان لعدم حياته ونجاسته بالموت ولا؟ بأس؟ بالوضوء منه من المرأة ولا يطلق بطلاقه وكان كالثوب احتجوا بقوله (عليه السلام) يلف الشعر والجواب ان راويه الحرث بن وجيه وهو (..) لرواية عن ملك بن دينار.
[الثاني] يجب غسل الحاجبين والأهداب لان الوصول إلى البشرة لا يتم إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسل وجب غسله. [الثالث] لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية ثم قطعه أجزأ غسله إجماعا أما عندنا فظاهر وأما القائلون بالوجوب فلانه لم يبق في بدنه شئ غير مغسول [الرابع] يستحب تخليل الاذن مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما احتياطا ولو لم يصل إلا به وجب لان الوصول واجب لا يتم إلا بالتخليل فيجب. * مسألة: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر عن بدنه دون البواطن منه بلا خلاف فلو أخل بشئ منه لم يجز ولم يرتفع حدثه ولو كان في محل أعضاء الوضوء لم يكف الوضوء منه ولو كان على بدنه نجاسة عينية وجب إزالتها أولا فلو أجرى ماء الغسل عليها فإن أزالها وجب عليه اجرا ما ظهر على المحل لأنهما فرضان مختلفان فلا يؤديان بغسل واحد ولان الماء الجاري على النجاسة منفعل بالنجاسة فلا يطهر المحل ولا ما بعده نعم الماء المزيل للنجاسة لا يلحقه حكم الاستعمال فيندفع النجاسة العينية لأنه قائم على المحل فإنما يثبت له وصف الاستعمال بعد انفصاله على أن الشيخ يسوغ رفع النجاسة بالمستعمل. * مسألة: قال علماؤنا لا يجب الموالاة في الغسل من الجنابة وهو قول أكثر أهل العلم ونقل عن ربيعة قال من تعمد تفريق غسله أعاد وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك وفيه الأصحاب الشافعي قول. لنا: انه تطهر فامتثل الامر بالتطهير فوجب الاجزاء ولأنه غسل لا يجب فيه الترتيب عندهم فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة وروى الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة. * مسألة: ويستحب للمغتسل أمور، {أحدها} الاستبراء وقد مضى كيفيته وهو اختيار السيد المرتضى وقال الشيخ انه واجب على الرجال. لنا: عدم الوجوب للأصل وقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فقال ابتدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء فقد طهر ولو كان الاستبراء واجبا لبينه ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل. {الثاني} غسل اليدين ثلاثا وقدم في باب الوضوء. {الثالث} المضمضة والاستنشاق وهو مذهب علمائنا أجمع ومذهب الشافعي وأوجبهما أبو حنيفة وأحمد والبحث فيه تقدم. {الرابع} إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب وهو مذهب أهل البيت (عليه السلام) واختاره النخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وقال مالك والمزني يجب إمرار اليد حيث ينال في الطهارتين واختاره أبو العالية وقال عطا في الجنب يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل غسلا. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده وفي الحسن عن الحلبي عنه (عليه السلام) لو ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما جرى عليه الماء من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه ولان الأصل عدم الوجوب ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة ولان الماء مطهر بالنص فإذا صادف محلا قابلا للطهارة أثر كالاحراق ومع حصول الطهارة يجوز الصلاة به احتج المالك بأن الواجب الاغتسال لقوله تعالى: (حتى يغتسلوا) ولا يقال إلا لمن دلك نفسه ولان الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيها كالمتيمم ولأنه فعل والفعل لا يتحقق إلا بالدلك فصار كغسل الثوب والجواب عن الأول: بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدلك فإنه يقال غسل الاناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكثر غاسولا وعن الثاني: بالفرق فإنا أمرنا في التيمم بالمسح لأنه طهارة بالتراب ويتعذر غالبا إمرار التراب إلا باليد وعن الثالث: ان النجاسة في الثوب