المرأة كغيرها من المكلفين إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء وكذا باقي الأغسال. [الثالث] لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزء غسل واحد وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم كعطاء وأبي الزياد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وروي عن الحسن والنخعي في الحائض والجنب يغتسل غسلين لنا ما رواه الجمهور أن النبي (صلى السلام عليه وآله) لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين الا الالتقاء والانزال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ورواه ابن يعقوب في الصحيح عن زرارة أيضا وروى ابن يعقوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم إذا تقرر هذا فنقول لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء أما لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغير فعلي ما اخترناه لا يجزي عن الوضوء وفي ارتفاع حدث الجنابة حينئذ إشكال ينشأ من تبعية الأفعال للمقصود والدواعي فإن قلنا بالاجزاء فلا وضوء حينئذ وإن قلنا بعدمه فمع الوضوء هل يرتفع أم لا فيه نظر ينشأ من عموم الاذن في الدخول في الصلاة من الاغتسال من الحيض والنفاس والوضوء وذلك يستلزم رفع كل حدث ومن كونه الغسل الأول لم يقع عن الجنابة والوضوء ليس بواقع لها فنحن في هذا من المتوقفين وأيضا فإن غسل الجنابة قد اشتمل على نوع من التمام والكمال لم يشتمل عليه غيره بحيث صار متحملا لقوة رفع الحدث بإنفراده ولا يلزم من نية الفعل الضعيف حصول القوي وعلى هذا البحث فلا بد من نية التعين أما لو نوى به غسلا مطلقا لم يجز عن واحد من الجنابة ولا من الجمعة ولو اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ عن الجنابة خاصة وهو أحد قولي الشافعي وقال الشيخ يجزي عنهما وبه قال أبو حنيفة وهو القول الآخر للشافعي. لنا: قوله تعالى: (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) وهو لم يفعل إلا غسل الجنابة ضرورة تبعية الفعل للقصد لقوله (عليه السلام) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة قال الشيخ لا يجزيه عن واحد منهما وقال الشافعي لا يجزيه عن الجنابة قولا واحدا وفي إجزائه عن الجمعة قولان وقال أبو حنيفة يحرز عنهما بناء على عدم اشتراطنا النية احتج الشيخ بأن الجنابة لم يرفع لعدم النية وغسل الجمعة يراد للتنظيف وزيادة التطهير وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة ويمكن أن يقال يجزيه عن غسل الجمعة وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الاحرام للحائض * مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزاؤه وجب غسلهما (ولم يجب غسلهما). لنا: على الاجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد طهره وعلى عدمه مع العدم انه لم يحصل كمال الغسل فلا يحصل الطهارة وأيضا روى الشيخ عن بكير بن كرب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما وروي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك. فروع: [الأول] غسل الرجلين تابع للطرفين فاليمنى يجب تقديمهما على اليسرى مع الترتيب. [ الثاني] لا يجب عليه تخليل الأصابع إلا مع عدم الظن بوصول الماء. [الثالث] لو خاض في النهر وأرضه وحله للاغتسال فإن كان مرتمسا أجزأه بماله؟ جنب؟
نوى وأنزل حصلت الطهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال الماء إلى البشرة أما لو كان مرتبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على الترتيب وغسل كل رجل مع جانبها. * مسألة: إذا اغتسل ثم رأى بللا فإن تيقنه منيا أعاد الغسل والموجب للغسل إنما هو الخروج الانتقال عن مستقره سواء بال واجتهد أولم يبل وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي وأبو حنيفة إن خرج بعد البول فلا غسل وإلا فعليه الغسل وقال أحمد ومالك والليث والثوري وإسحاق عليه الوضوء خاصة لا الغسل. لنا: قوله (عليه السلام) إنما الماء من الماء ولأن الاعتبار بالخروج كسائر الاحداث وقد تجدد الخروج فيجب ولا منافاة في سابقية الغسل والبول ولأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول احتج المخالف بأنه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان كما لو خرج دفعة واحدة ولان الشهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الايجاب والجواب عن الأول: أنه ينقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد تقدم أما إذا لم يعلم أنه مني ففيه ثلاث تقديرات إحداها إذا لم يكن قد بال ولا استبرء أعاد الغسل لان الغالب عدم نفوذ أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد فيحال الخارج على المعتادة وروى الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجتنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت والمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا يعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل وفي الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي ورواه عن الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل وروي عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان قبل