هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الايتمام لصاحبه في الصلاة قال بعض الجمهور لا لسلمنا بأن أحدهما جنب فلا يصح صلاتهما وعندي فيه إشكال فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بهما في أحكام الجنب فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك من المحرمات فلو كان حكم الجنابة باقيا لما ساغ ذلك وعلى تقدير التسليم فصلاة الامام صحيحة قطعا كما لو لم يأتم والمأموم أتم بالصلاة يعلم صحتهما شرعا ساغ ذلك ومع التسليم فالذي ذكروه يقتضي بطلان صلاة المأموم خاصة. [الرابع عشر] لو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال لم يجب عليه الغسل سواء جا معها في فرجها أو في غيره فنزل فيه ثم خرج وهو مذهب قتادة والأوزاعي وإسحاق وقال الحسن يغتسل وقال الشافعي يتوضأ. لنا: أنه ليس منها فأشبه غير المني وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل عن الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا. [الخامس عشر] لو أمذى لم يجب عليه شئ لان المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين علمائنا أما الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه فقال الشافعي يجب غسل موضع المني خاصة لأنه خارج لا يوجب غسل جميع البدن فلا يوجب غسل ما لم يصيبه وقال مالك يجب عليه غسل الذكر وقال أحمد يجب عليه غسل الذكر والأنثيين لما رووه عن علي (عليه السلام) وقد سأله المقداد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ والجواب: قد بينا في طرقنا أنه لا وضوء فيه. [السادس عشر] لو خرج المنى من ثقبه في الإحليل غير المعتاد أو في خصيتيه أو صلبه فالأقرب وجوب الغسل لقوله (عليه السلام) إنما الماء من الماء ويحتمل إحالته على الخارج من السببين وهو قول الشافعية * مسألة:
والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة عن الرجل والمرأة وحده التقاء الختانين والمراد به المحاذاة ويعلم بغيبوبة الحشفة سواء أنزل أو لم ينزل وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا الانزال. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التقى الختانان وجب الغسل وعنها أنها قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلنا وعنها أنها قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل وفي حديث عمر أنه قال من خالف ذلك فقد جعلته نكاره وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل وهذا نص قال الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفرتها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وروي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين غيبوبة الحشفة قال نعم و روي في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل قال إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقتا الختانان فقد وجب الغسل فقال لعمر لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقتا الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. فروع: [الأول] لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل قال السيد المرتضى يجب الغسل وبه قال الشافعي وقال الشيخ في المبسوط لأصحابنا فيه روايتان الوجوب وعدمه وقال في النهاية فإن جامع فيما دون الفرج لم يجب الغسل إلا مع الانزال قال ابن إدريس إن أراد بالفرج ما يعم القبل والدبر معا فصحيح وإلا فلا والأقرب ما ذهب إليه السيد المرتضى. لنا: قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) والتيمم بدل من الغسل فوجوبه تابع لوجوب الأصل والملامسة هي الجماع مطلقا خرج عنه ما ليس بمعتاد لعدم انصراف اللفظ إليه فيبقى الباقي على حكمه وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم أشار بذلك على الادخال في الفرج وهو موضع الحدث سواء كان قبلا أو دبرا وقول علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الجلد الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء وهذا يدل من حيث المفهوم على الوجوب بوطء الدبر احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل أو لم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل والجواب عن الأول: انها مرسلة فلا يعارض ما ذكرناه. وعن الثاني إنا نقول بموجبه ومنع (نمنع) من اختصاص اسم الفرج بالقبل. [الثاني] لو وطئ الغلام في دبره قال السيد المرتضى يجب الغسل وقال الشيخ في المبسوط لأصحابنا فيه روايتان وعندي فيه تردد و الأقرب ما قاله السيد وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد واستدل السيد عليه بالاجماع قال كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام وقد بينا الحكم الأول فيثبت الثاني ويدل عليه أيضا قول علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه. [الثالث] هل يجب على المرأة الموطوئة في الدبر الغسل مع عدم