أردت الركوب فاغسل جسدك فعكس الاشتباه ويدل عليه ما رواه هشام بن سالم أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيحجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا إلى الماء في الجنا فذهبت الجارية فوضعته فاستخفها فأصبت منها فقالت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا ألا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فترتب مولاتك فدخلت فساط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا الزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فيجب فيه الترتيب كالوضوء والقياسات التي ذكرناها في الوضوء آتية هاهنا ولانا نقول شئ من الطهارة واجب وغير المرتب ليس بواجب فيجب المرتب وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق وأيضا الطهارة واجبة بالاجماع وغير المترتب ليس طهارة (بواجب فغير المرتب) فروع: [الأول] لا ترتيب على المرتمس في الماء ولا على الواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على قول الشيخ ونقل عن بعض الأصحاب الترتيب حكما وابن إدريس أسقط عن المرتمس خاصة. لنا: على السقوط الأصل ولأنه امتثل الامر بالاغتسال وهو لا يستلزم الترتيب إلا في الموضع الذي ثبت فيه النص ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده وروي في الحسن عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ارتمس الجنب على الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله وروي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسل اغتسالة في الماء أجزأه ذلك. [الثاني] الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة فلو لمس شيئا برطوبة لم يتعلق به حكم ولو غمس يده وهي طاهرة في الاناء لم يفسد الماء وكذا باقي أعضائه وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف إن أدخل يده لم يفسد الماء وإن أدخل رجليه فسد لان المعالجة باليد في محل الحاجة فعفي عنها قال المفيد لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة وفساده مع القلة إسناده إلى ما ذهب إليه من عدم قوة التطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة ونحن لما كان هذا عندنا ضعيفا لا جرم سقط عنا هذا الفرع ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضى ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة إليه. [الثالث] لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ليحصل الترتيب لأنه شرط ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل ولرواية حريز الصحيحة وقد بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب. [الرابع] لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء أجزأه مسح تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت في الجانب الأيسر وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر أما الاجزاء فلما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اغتسل من (رجل) الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء قال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده واما الإعادة فليحصل الترتيب وعن أحمد رواية بوجوب استيناف ماء جديد وهو باطل عندنا لان المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا والحنفية و إن قالوا بنجاسة المستعمل إلا أن البدن كالعضو الواحد فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى أدناه ولنا: من طريق الجمهور ما رواه عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره ورووا عن علي (عليه السلام) انه جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) لو كنت مسحته بيدك أجزأك. [الخامس] لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة نظر وكان والدي (ره) يذهب إلى الوجوب لان المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يحصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله (عليه السلام) إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ومن المعلوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول ويمكن أن يقال بالاجزاء مع غسل تلك اللمعة لان الترتيب يسقط في حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه لقول أبي عبد الله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد أجزأ وفي الأول قوة. [السادس] المرأة كالرجل في الاغتسال لتساويهما في تناول الامر ولو كان في رأسها حشو فإن كان دهنا أو حشوا رقيقا لا يمنع وصول الماء أجزأها صب الماء وإن كان ثخينا وجب إزالته.
* مسألة: وإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب ولو لم يصل إلا بحله وجب في الرجل والمرأة معا ولا يجب عليها الحل مع الوصول ولا نعرف خلافا في أن الماء إذا وصل لم يجب الحل إلا ما روي عن عبد الله بن عمر قال المفيد وإذا كان شعر المرأة مشدودا حلته يزيل به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله كذا ذكره الشيخ. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة أنها قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من