الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا والحق أنه إن كان الزائد حكم العقل وهو البراءة الأصلية جاز ذلك إلا أن يمنع مانع خارجي كما إذا ادعى ان خبر الواحد لا يكون حجة فيما يعم به البلوى والقياس غير حجة في الكفارات والحدود إلا أن هذه الموانع لا يعلق لها بالنسخ من حيث هو نسخ واما إن كان الحكم الزائل شرعا فلينظر في دليل الزيادة فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا لدليل الحكم الزائد جاز إثبات الزيادة وإلا فلا. * مسألة: قال علماؤنا:
الموالاة شرط وهو قول مالك وقتادة والليث بن سعد وأحمد والأوزاعي وأحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب وهو أحد قولي الشافعي في الجديد وبه قال ابن عمر وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن البصري وعطا والثوري وأصحاب أبي حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة ولولا اشتراط الموالاة لأجزأ غسل اللمعة وأيضا قال الله تعالى: (وأيديكم) و " الواو " للجمع والمراد به التتالي من غير تأخير إذ هو المقدر الممكن عادة في الجمع وأيضا ما رووه من أنه عليه السلام والى بين الأعضاء وكان بيانا للجمل فيكون واجبا وقال أيضا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به فكان شرطا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض وفي طريقها سماعة وفيه قول وروي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سأل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان ولو لم يجب المولاة لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه والإعادة يستلزم سبق الفعل أولا وروى محمد بن يعقوب في كتابه عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بنى من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا وفي طريقه معلى بن محمد وهو ضعيف وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا والامر للوجوب والمتابعة بين الموالاة وأيضا بما تقدم في حديث حكم وروى ابن يعقوب أيضا في كتابه في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) تابع بالوضوء ولان الوضوء عباد يجب مثل شرطها في حال العذر فيجب فيها الموالاة كالصلاة وأيضا فهي عبادة تراد للصلاة متقدمة عليها مؤلفة من أشياء مختلفة فيبطلها التفريق كالأذان ويمكن أن يحتج ها هنا بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ثم ليحدث بعد ذلك وضوءا فنقول التفريق لأمر من نزع خفيه بغسل رجليه والبناء على ما مضى ولم يأمره بإعادة الجميع احتج المخالفون بأنه أتى بالمأمور به وهو مطلق الغسل الخالي عن قيدي الموالاة وعدمها فوجب الاجزاء ولان الآية مطلقة فزيادة الشرط نسخ ولأنها إحدى الطهارتين فكيف ما غسل جاز سواء كان مع الموالاة أو لا معها كالغسل والجواب عن الأول: أن الآية دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وآله بين كفيه وذلك المجمل فإنه لم يتوضأ إلا مواليا وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وعن الثاني: إنا قد بينا أن الزيادة ليست نسخا مطلقا على أن هذا كيف يسمع من أبو حنيفة ومذهبه أن الامر يقتضي الفور فأي زيادة ها هنا حينئذ وهل معنى قولنا يجب الموالاة إلا وجوب الفور وعن الثالث: أن الفرق واقع بين غسل الجنابة والوضوء لان الغسل كالوضوء (العضو) الواحد. برهان آخر: شئ من الوضوء واجب ولا شئ من غير الموالى بواجب فتعين الموالى. فروع [الأول] الموالاة هي المتابعة وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط وعلم الهدى في المصباح وقال في الجمل وعلم الهدى في شرح الرسالة هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه. لنا: أن الامر في الآية يقتضي الفور إجماعا ولما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) قال اتبع وضوءك بعضه بعضا وقد تقدم احتج الشيخ برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت علق فيها إعادة الوضوء باليمين وذلك يدل على العدم برواية معاوية بن عمار أيضا والجواب عنها مع سلامة السند ان وجوب الإعادة مشروط باليبس وذلك غير ما نحن فيه. [الثاني] لو أخل بالمتابعة اختيارا فعل محرما وهل يبطل وضوئه أم لا؟ الوجه اشتراط البطلان بالجفاف لأنه مع الاخلال بها يحصل الامتثال بالغسل والمسح ويجب الاجزاء إلا مع الجفاف فيعيد للروايتين المتقدمتين.
[الثالث] لو فرق لعذر لم يجب الإعادة إلا أن يجف جميع الأعضاء المتقدمة في الهوى المعتدل وقال علم الهدى: إلا أن يجف الوضوء السابق على المفرق. لنا: حصول الاجماع على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة وذلك يدل على ما قلناه.
[الرابع] لو جف ماء الوضوء لحرارة الهوى المفرطة جاز البناء دون استيناف ماء جديد للمسح فحصول الضرورة المبيحة للترخص. [الخامس] لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون فإن كان فعل ذلك الواجب أو المسنون يحصل بدونه كان تفريقا وإلا فهو في محل التردد وأما لو كان لوسوسة فالوجه انه تفريق لأنه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب ولا مسنون. * مسألة: والفرض في غسل الأعضاء في الوضوء مرة مرة وهو مذهب علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز فإنهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين والثانية سنة في قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك فإنه لم يستحب على ما زاد على الفرض ولابن بابويه فإنه قال من توضأ اثنين لم يؤجر أما الثالثة فقال الشيخ إنها بدعة