منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٧٠
الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا والحق أنه إن كان الزائد حكم العقل وهو البراءة الأصلية جاز ذلك إلا أن يمنع مانع خارجي كما إذا ادعى ان خبر الواحد لا يكون حجة فيما يعم به البلوى والقياس غير حجة في الكفارات والحدود إلا أن هذه الموانع لا يعلق لها بالنسخ من حيث هو نسخ واما إن كان الحكم الزائل شرعا فلينظر في دليل الزيادة فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا لدليل الحكم الزائد جاز إثبات الزيادة وإلا فلا. * مسألة: قال علماؤنا:
الموالاة شرط وهو قول مالك وقتادة والليث بن سعد وأحمد والأوزاعي وأحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب وهو أحد قولي الشافعي في الجديد وبه قال ابن عمر وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن البصري وعطا والثوري وأصحاب أبي حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة ولولا اشتراط الموالاة لأجزأ غسل اللمعة وأيضا قال الله تعالى: (وأيديكم) و " الواو " للجمع والمراد به التتالي من غير تأخير إذ هو المقدر الممكن عادة في الجمع وأيضا ما رووه من أنه عليه السلام والى بين الأعضاء وكان بيانا للجمل فيكون واجبا وقال أيضا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به فكان شرطا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض وفي طريقها سماعة وفيه قول وروي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سأل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان ولو لم يجب المولاة لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه والإعادة يستلزم سبق الفعل أولا وروى محمد بن يعقوب في كتابه عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بنى من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا وفي طريقه معلى بن محمد وهو ضعيف وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا والامر للوجوب والمتابعة بين الموالاة وأيضا بما تقدم في حديث حكم وروى ابن يعقوب أيضا في كتابه في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) تابع بالوضوء ولان الوضوء عباد يجب مثل شرطها في حال العذر فيجب فيها الموالاة كالصلاة وأيضا فهي عبادة تراد للصلاة متقدمة عليها مؤلفة من أشياء مختلفة فيبطلها التفريق كالأذان ويمكن أن يحتج ها هنا بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ثم ليحدث بعد ذلك وضوءا فنقول التفريق لأمر من نزع خفيه بغسل رجليه والبناء على ما مضى ولم يأمره بإعادة الجميع احتج المخالفون بأنه أتى بالمأمور به وهو مطلق الغسل الخالي عن قيدي الموالاة وعدمها فوجب الاجزاء ولان الآية مطلقة فزيادة الشرط نسخ ولأنها إحدى الطهارتين فكيف ما غسل جاز سواء كان مع الموالاة أو لا معها كالغسل والجواب عن الأول: أن الآية دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وآله بين كفيه وذلك المجمل فإنه لم يتوضأ إلا مواليا وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وعن الثاني: إنا قد بينا أن الزيادة ليست نسخا مطلقا على أن هذا كيف يسمع من أبو حنيفة ومذهبه أن الامر يقتضي الفور فأي زيادة ها هنا حينئذ وهل معنى قولنا يجب الموالاة إلا وجوب الفور وعن الثالث: أن الفرق واقع بين غسل الجنابة والوضوء لان الغسل كالوضوء (العضو) الواحد. برهان آخر: شئ من الوضوء واجب ولا شئ من غير الموالى بواجب فتعين الموالى. فروع [الأول] الموالاة هي المتابعة وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط وعلم الهدى في المصباح وقال في الجمل وعلم الهدى في شرح الرسالة هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه. لنا: أن الامر في الآية يقتضي الفور إجماعا ولما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) قال اتبع وضوءك بعضه بعضا وقد تقدم احتج الشيخ برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت علق فيها إعادة الوضوء باليمين وذلك يدل على العدم برواية معاوية بن عمار أيضا والجواب عنها مع سلامة السند ان وجوب الإعادة مشروط باليبس وذلك غير ما نحن فيه. [الثاني] لو أخل بالمتابعة اختيارا فعل محرما وهل يبطل وضوئه أم لا؟ الوجه اشتراط البطلان بالجفاف لأنه مع الاخلال بها يحصل الامتثال بالغسل والمسح ويجب الاجزاء إلا مع الجفاف فيعيد للروايتين المتقدمتين.
[الثالث] لو فرق لعذر لم يجب الإعادة إلا أن يجف جميع الأعضاء المتقدمة في الهوى المعتدل وقال علم الهدى: إلا أن يجف الوضوء السابق على المفرق. لنا: حصول الاجماع على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة وذلك يدل على ما قلناه.
[الرابع] لو جف ماء الوضوء لحرارة الهوى المفرطة جاز البناء دون استيناف ماء جديد للمسح فحصول الضرورة المبيحة للترخص. [الخامس] لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون فإن كان فعل ذلك الواجب أو المسنون يحصل بدونه كان تفريقا وإلا فهو في محل التردد وأما لو كان لوسوسة فالوجه انه تفريق لأنه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب ولا مسنون. * مسألة: والفرض في غسل الأعضاء في الوضوء مرة مرة وهو مذهب علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز فإنهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين والثانية سنة في قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك فإنه لم يستحب على ما زاد على الفرض ولابن بابويه فإنه قال من توضأ اثنين لم يؤجر أما الثالثة فقال الشيخ إنها بدعة
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553