الشافعي. [السابع] لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس طهارات عقيب الاحداث فالتقادير عشرة ويكتفي بصبح ومغرب وأربع مرتين ينوي لكل واحدة إحدى الثلاث ولو نوى بواحدة منها الظهر أو العصر وبالأخرى العصر أو العشاء ولو نوى بواحدة منهما الظهر مثلا لم يكتف في الاطلاق الثاني بأخرى بل لا بد من أربع مرتين أما أن تعين كل واحدة من الباقين فتوزع المرتين عليهما أو يأتي بالاطلاق الثاني فيهما ولو لم يعلم هل هما ليومه وأمسه وجب عن يومه أربع صلاة وعن أمسه ثلاث ولو لم يعلم هل هما ليومه أو لامسه وجب عليه أربع لا غير ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة من حدث ثم ذكر تخلل حدث من الطهارة و الصلاة واشتبه لو صلى الخمس ثلاث طهارات فإن جمع بين رباعيتين بطهارة صلى أربعة صحيحا ومغربا وأربعا مرتين والاكتفاء بالثلاث.
* مسألة: لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة لا الوضوء سواء كان الترك عمدا أو سهوا وقال ابن بابويه يعيد الوضوء على إعادة الصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك وفي الصحيح عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره فذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه أو لان طهارة البدن شرط في الصلاة ولم يحصل لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه وروي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة لأنا نجيب عن الأولى: بأنها منافية للمذهب من وجهين، {أحدهما} ما دلت عليه ظاهرا من ترك الإعادة مع الاكمال. {الثاني} الفرق بين الاكمال وعدمه وإذا كان كذلك وجب تأويلها بالمجمل وهو أمران أحدهما: أنه أراد الاستنجاء بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فيستحب له الانصراف ما دام في مقدمات صلاته كالأذان والتكبيرات السبع. وثانيهما: يحمل على من لم يعلم بالحدث كالمغمى عليه جمعا بين الأدلة وأما الثانية: ففي طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف وأما عدم إعادة الوضوء فقد تقدم. * مسألة: يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول وهو مذهب علماء الاسلام وروى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول. * مسألة: اختلف الأصحاب في جواز مس كتابة المصحف للمحدث وقال الشيخ في المبسوط يكره وحرمه في التهذيب والخلاف وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وهو الأقوى عندي وهو مروي عن ابن عمر والحسن وعطا وطاوس والشعبي وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلا داود فإنه أجاز مسه. لنا: قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وما رواه الجمهور عن أبي عبيدة قال في كتاب النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب وفي الطريق الحسين بن المختار قال الشيخ أنه واقفي وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا، وروي عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه وروي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه أن الله يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) وفي الطريق علي بن فضال وهو فطحي احتج داود بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كتب إلى المشركين: (قل يا أهل الكتاب) وهذه قرآن وهم محدثون والجواب: أنه (عليه السلام) لا يقصد القرآن بل المراسلة. فروع:
[الأول] يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهية وهو قول علمائنا أجمع وأبي حنيفة وحسن وعطا وطاوس و الشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد ومنع الأوزاعي والشافعي من مس هامشه وجلده وصندوقه إذا كان فيه وخريطته كذلك لو كان في صندوق الأقمشة أو عدل معكم ففي جواز مسه للشافعي وجهان، وقال مالك أحسن ما سمعت أنه لا تحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن. لنا: على جواز مس الهامش والورق ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كتب كتابا فيه آية إلى قيصر وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف ومن طريق الخاصة رواية حريز قال لا يمس الكتاب ومس الورق ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ضعيفة السند فلا يعارض الأصل الذي هو الجواز. ولنا: على جواز حمله واخذه بغلافه انه غير مماس له فكان كما لو حمله في رحله ولان النهي تناول المس والحمل مغاير احتج الشافعي بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه و الجواب: هذا القياس فاسد لان العلة في الأصل هي المس وهي غير موجودة في الفرع والحمل لا أثر له في التقليل. [الثاني] اللمس قيل يختص بالملاقاة بباطن الكف وقيل بل اسم هو للملاقاة مطلقا وهو الأقرب من حيث اللغة. [الثالث] يمنع الصبي من مس كتابة القرآن لعدم الشرط في حقه ولا يتوجه النهي إليه لعدم قبوله للتكليف فكذا المجنون وهو أحد وجهي الشافعية وفي الآخر يجوز لحاجتهم إلى حفظه فلو لم يشرع إلا بطهارة لزم التعسر ولو توضى الصبي جاز له المس لارتفاع حدثه على إشكال. [الرابع] لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز وهو عندنا ظاهر وهو اختيار أبي